فلو كان المراد ذلك كان حقّ العبارة هكذا : حتّى يقرأ أو يسبّح ، أو حتّى يقول شيئاً ، لا حتّى يتكلّم كما لا يخفى.

وثانياً : أنّه لو أُريد ذلك لزم اللغوية والخروج عن مفروض كلام السائل لأنّه فرض التذكّر قبل أن يقدم [شيئاً] أي قبل أن يقرأ أو يسبّح ، فحكمه عليه‌السلام بوجوب سجدة السهو للقراءة أو التسبيح غير منطبق على السؤال كما لا يخفى.

وهذا بخلاف ما لو كان المراد التكلّم العادي ، فإنّ الاستثناء حينئذ بقوله : «حتّى يتكلّم» في محلّه ، ويكون حاصل الجواب : أنّ في مفروض السؤال لا شي‌ء عليه إلّا أن يتكلّم سهواً بكلام الآدميين.

فالإنصاف : ظهور الموثّق فيما نحن فيه وصحّة الاستدلال به. وعلى أيّ حال ففي الصحيحتين المتقدّمتين غنى وكفاية لصراحتهما في المطلوب ، هذا.

وربما يستدلّ أيضاً بجملة من الروايات الواردة في سهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاة الظهر وتسليمه على الركعتين المشتملة على قصة ذي الشمالين وأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد أن سأل القوم وتثبّت من سهوه تدارك الركعتين ثمّ سجد سجدتين للسهو (١) ، وفي بعضها كصحيح الأعرج التصريح بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سجد سجدتين لمكان الكلام (٢).

وفيه أوّلاً : أنّ هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحّت أسانيدها ، لمخالفتها لأُصول المذهب. على أنّها معارضة في موردها بموثّقة زرارة المصرّحة بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يسجد للسهو ، قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل سجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سجدتي

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٩٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٦.

۴۲۲