للإتيان بركعة الاحتياط.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره في الصورة الاولى من الوجوه الأربعة المتقدّمة فالظاهر أنّ هنا وجهاً خامساً وهو التفصيل بغير ما ذكر.

فانّ احتمال الإلغاء لا يمكن الالتزام به (١) ، إذ لا موجب لرفع اليد عمّا اتي به من الركوع والسجود ، وكيف يمكن الحكم بإلغاء مثل ذلك ليرجع بعدئذ إلى حكم تذكّر النقص.

وأمّا التمسّك بعموم أدلّة الاحتياط فهو أيضاً ساقط ، لوضوح أنّها وظيفة الشاكّ بحيث تكون الركعة مردّدة بين الفريضة والنافلة. وهذا لا موضوع له بعد فرض انكشاف الخلاف. ومع ذلك كلّه لا يحكم بالبطلان ، بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الركعة على تقدير الحاجة جزء حقيقي من الفريضة وليست بصلاة مستقلّة ، وإن تخلّل السلام والتكبير في البين ، فانّ زيادتهما غير قادحة حسبما سبق.

إذن فمع فرض النقص قد حصل التقدير واستبان الاحتياج فتقع جزءاً لا محالة ، وحينئذ فإن أمكن التتميم ولو بضم شي‌ء آخر حكم بالصحّة ، وإلّا فبالبطلان.

فلو كان شاكّاً بين الثلاث والأربع ، فبنى على الأربع وأتى بركعة قائماً ، وفي الأثناء تذكّر أنّها ثلاث ركعات وقعت هذه رابعة ، فيتمم الصلاة ولا شي‌ء عليه.

ولو كان شاكاً بين الثنتين والثلاث والأربع وفي أثناء الإتيان بركعتين قائماً من صلاة الاحتياط تذكّر أنّها ثلاث ركعات ، فان كان ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية بطلت صلاته لزيادة الركن ، وإن كان قبله صحّت ، فيلغي

__________________

(١) وما في تقريرات الآملي قدس‌سره [لأبحاث الميرزا النائيني في كتاب الصلاة] ٣ : ٢٠١ من الالتزام به بناءً على جواز إقحام صلاة في صلاة كما ترى.

۴۲۲