فللبناء على الإتيان بها وجه (*) ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.


أمّا في الصورة الاولى : فلا ينبغي الإشكال في عدم الاعتناء بالشكّ ، لقاعدة التجاوز ، فانّ محلّ الركعة كأصل الصلاة مقيّد بالوقوع في الوقت ، فلو شكّ بعده فقد مضى محلّه ، فيشمله قوله عليه‌السلام : كلّ شي‌ء جاوزته ممّا قد مضى فأمضه كما هو (١).

ويمكن الاستدلال أيضاً بقاعدة الحيلولة المستفادة من قوله عليه‌السلام : «وقد دخل حائل» (٢) ، لأنّ هذا إذا جرى في مجموع الصلاة جرى في جزئها أيضاً ، فإنّ ركعة الاحتياط تابعة لأصل الصلاة وملحقة بها حسبما عرفت.

وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في البناء على الإتيان وعدم الالتفات إلى الشكّ كما ذكره في المتن.

ولكن محلّ كلامه على ما هو المنسبق من ظاهر عبارته قدس‌سره ما لو كان مأموراً بالإتيان بصلاة الاحتياط في الوقت ، وأمّا لو كان مكلّفاً بالإتيان بها خارج الوقت كما لو لم يدرك من الوقت إلّا ركعة أو ركعتين وقد شكّ مثلاً بين الثلاث والأربع ، المستلزم لوقوع ركعة الاحتياط خارج الوقت بطبيعة الحال فلو شكّ حينئذ في الإتيان بها لزمه الاعتناء ، لعدم جريان قاعدة التجاوز ولا قاعدة الحيلولة عندئذ كما هو ظاهر.

__________________

(*) وهو الأظهر فيما إذا كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل ، وإلّا لزم البناء على العدم.

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣ ، (نقل بالمضمون).

(٢) الوسائل ٤ : ٢٨٢ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.

۴۲۲