الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة ، نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد الاكتفاء به كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين.


في الجميع. والتفصيل بين الصور المذكورة بالاكتفاء في الموافق في الكم والكيف دون المخالف. ولم يرجّح شيئاً من هذه الوجوه.

نعم ، فيما لو وجبت عليه صلاتان للاحتياط كما في موارد الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وقد تذكّر النقص بينهما الذي هو أيضاً من تذكّر النقص أثناء صلاة الاحتياط ، أي طبيعيها لم يستبعد قدس‌سره الاكتفاء لدى الموافقة في الكم والكيف ، كما لو تبيّن بعد الإتيان بركعتين قائماً كون صلاته ركعتين.

أقول : أمّا ما ذكره قدس‌سره في الصورة الأخيرة فهو الأظهر ، بل احتمال خلافه بعيد جدّاً ، لدلالة الأخبار على أنّ صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل وبما أنّ لاحتماله هنا طرفين من ركعة أو ركعتين ، فلو كان الناقص في الواقع ركعتين فقد تداركهما الشارع بهاتين الركعتين المفصولتين وجعلهما مكان الموصولتين ومعه لا حاجة للإتيان بركعة أُخرى للاحتياط إلّا احتمال كون الناقص ركعة واحدة ، فإذا انتفى هذا الاحتمال بالعلم الوجداني بكون الناقص ركعتين كما هو المفروض فلا مقتضي للإتيان بها أبداً. واحتمال كون مجموع الاحتياطين تداركاً للنقص المحتمل لعلّه مقطوع العدم.

وبعبارة اخرى : الشكّ المزبور من الشكّ المركّب من الثنتين والأربع والثلاث والأربع ، وقد رتّب حكم الأوّل وانكشف بعد ذلك أنّها ناقصة بركعتين فقد حصل التدارك. وأمّا الشكّ الثاني فقد ارتفع موضوعه وزال ، ومعه لا مجال

۴۲۲