فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف كما في الشكّ بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً ، وإمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً ، وإمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ ، كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وإمّا أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة (*). والمسألة محلّ إشكال ، فالأحوط


مذكورة في المتن.

وقد احتمل قدس‌سره في المسألة وجوهاً أربعة : إلغاء صلاة الاحتياط والإدراج تحت كبرى تذكّر النقص. والاكتفاء بها بإتمام صلاة الاحتياط في جميع تلك الصور ، تمسّكاً بعموم أدلّتها المقتضي لكفاية مجرّد حدوث الشكّ. وعدم شمول كلا الأمرين فيخرج المقام عن كلتا الكبريين ، ونتيجته وجوب الإعادة

__________________

(*) هذا هو الأظهر ، ففي كلّ مورد أمكن فيه إتمام الصلاة ولو بضمّ ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة أتمّها ، فإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط ألغى الزائد وأتمّ ما نقص ، وكذلك إذا شكّ بين الثلاث والأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى من الركعتين عن جلوس ، فإنّه يلغي ما أتى به ويأتي قائماً بركعة متّصلة ، وأمّا ما لا يمكن فيه إتمام الصلاة فالأظهر فيه وجوب الإعادة.

۴۲۲