صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو» (١).

فإنّهما كما ترى صريحتان في أنّ ركعتي الاحتياط جزء حقيقي على تقدير النقص ، وأنّهما تمام الأربع وبهما تتحقّق الركعة الثالثة والرابعة واقعاً. ومعه كيف يمكن دعوى الاستقلال وعدم الارتباط بالصلاة الأصلية. فهذا القول ساقط جزماً.

فيدور الأمر بين القولين الآخرين ، والأظهر منهما هو القول الأوّل.

أمّا بناءً على حرمة قطع الصلاة كما عليه المشهور فظاهر ، لامتناع بقاء الأمر الواقعي المتعلّق بأربع ركعات قبل عروض الشكّ على حاله لو فرض النقص واقعاً ، إذ ليس له رفع اليد عن هذه الصلاة حسب الفرض ، بل المتعيّن عليه البناء على الأربع بمقتضى أدلّة البناء على الأكثر والتسليم على الركعة الثالثة الواقعية الذي هو بنفسه مصداق لقطع الفريضة كما لا يخفى ، فلا يتيسّر له امتثال الأمر الواقعي المتعلّق بأربع ركعات.

ومن المقرّر في محلّه أنّ كلّ تكليف لا يكون قابلاً للامتثال لا يكون قابلاً للجعل ، فلا مناص من الالتزام بالانقلاب الواقعي ، وأنّ ذاك التكليف قد تبدّل وانقلب في صقع الواقع إلى التكليف بالصلاة البنائية المقرونة بركعة الاحتياط لامتناع بقاء الحكم الواقعي حينئذ على حاله ، وجعل حكم ظاهري في قباله كما عرفت.

وأمّا بناءً على القول بجواز القطع كما لا يبعد فلأنّ التكليف الواقعي وإن كان حينئذ قابلاً للامتثال برفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة اخرى ذات أربع ركعات ، فهو قابل للجعل ، إلّا أنّ له إتمام هذه الصلاة بالبناء على الأكثر بمقتضى أدلّته والإتيان بركعة الاحتياط.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.

۴۲۲