بحسب الواقع.

وقد بنى على هذا القول صاحب الكفاية قدس‌سره (١) عند تعرّضه للاستدلال على حجّية الاستصحاب بالأخبار ، وذكر أنّ البناء على الأكثر إنّما هو بلحاظ التشهّد والتسليم ، أمّا من حيث العدد فيبني على الأقل استناداً إلى الاستصحاب ، وأنّ أدلّة البناء على الأكثر لا تصادم حجّية الاستصحاب بل تعاضده ، غاية الأمر أنّها تستوجب التقييد في دليله بلزوم الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة ، لا موصولة كما كان يقتضيها دليل الاستصحاب لولا أدلّة البناء على الأكثر.

وهذان القولان لا ثمرة عملية بينهما ، للزوم المبادرة إلى الجزء أو ما هو بمنزلته ، وعدم جواز ارتكاب المنافي ، سواء أكان الانقلاب واقعيّاً أم ظاهريّاً وإنّما البحث عن ذلك علميّ محض ، بخلاف القول الأوّل كما عرفت.

وكيف ما كان ، فقد عرفت أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : الاستقلال ، والجزئية الواقعية ، والجزئية الظاهرية.

أمّا القول الأوّل : فهو مخالف لظواهر النصوص جدّاً ، لقوله عليه‌السلام في موثّق عمّار : «فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» (٢) الظاهر في أنّ تلك الركعة متمّم لا أنّها عمل مستقل.

وأصرح منه قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي الواردة في من شكّ بين الاثنتين والأربع : «... فان كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ...» إلخ (٣) ، ونحوها قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن أبي يعفور : «... وإن كان

__________________

(١) كفاية الأُصول : ٣٩٦.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.

۴۲۲