ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو (١).


فلو فرضنا أنّه انكشف له بعد الإتيان بها نقصان الصلاة الأصلية لم تجب عليه الإعادة ، وصحّت صلاته بلا إشكال ، لظواهر النصوص المعتضدة بظهور الاتفاق عليه ، وأنّ ما أتى به مجزٍ عمّا اشتغلت به الذمّة. وهذا كما ترى لا يكاد يجتمع مع المحافظة على الحكم الواقعي وأنّ البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة حكم ظاهري مقرّر في ظرف الشكّ يجتزى به في مرحلة الأداء والتفريغ.

وذلك لما هو المبيّن في محلّه (١) من أنّ إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع منوط ومراعى بعدم انكشاف الخلاف. فالحكم بالإجزاء حتّى مع استبانة الخلاف لا يكاد يعقل إلّا مع الالتزام بالانقلاب في الحكم الواقعي ، وأنّ ما هو المجعول في نفس الأمر هو التخيير بين الإتيان بأربع ركعات أو بثلاث في ظرف الشكّ مع ركعة مفصولة.

ومرجع ذلك إلى ارتكاب التخصيص في دليل مخرجية السلام كدليل مبطلية التكبير الزائد ، وإلّا فلا يعقل الإجزاء مع عموم دليلي الخروج والإبطال. فلا مناص من الالتزام بالانقلاب الواقعي في هذين الحكمين ، وأنّ السلام والتكبير يفرضان كالعدم لدى نقص الصلاة واقعاً.

ونتيجة ذلك كون ركعة الاحتياط جزءاً حقيقياً من الصلاة الأصلية في متن الواقع ، لا أنها بمنزلة الجزء ظاهراً كما لا يخفى. وعليه فيحرم عليه وضعاً فعل المنافي الذي منه الفصل الطويل ، وبناءً على حرمة الإبطال يحرم عليه تكليفاً أيضاً ، ولو فعل ليس عليه إلّا الإعادة.

(١) يمكن أن يستدلّ له بقوله عليه‌السلام في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٢٥١ وما بعدها.

۴۲۲