في ذلك اليوم.

فكما أنّ صوم كلّ من اليومين أو الصلاة والصيام كلّ منهما عمل مستقلّ غير مرتبط أحدهما بالآخر وإن وجبا بوجوب واحد ناشئ من قبل النذر ، فكذا في المقام. ونتيجة ذلك جواز الفصل بينهما وعدم وجوب المبادرة كجواز الإتيان بسائر المنافيات. وهذا القول منسوب إلى ابن إدريس (١) وجماعة.

أو أنّها جزء متمّم من الصلاة الأصلية على تقدير النقص تتركّب الصلاة منهما كتركّبها من ركعاتها لولا عروض الشكّ ، كما أنّها نافلة على التقدير الآخر؟ ونتيجة ذلك وجوب المبادرة إليها وعدم جواز تخلّل المنافيات ، كما كان هو الحال بالنسبة إلى الركعات.

ثمّ إنّ أصحاب هذا القول قد اختلفوا ، فمنهم وهم المشهور ذهبوا إلى أنّ هذه الجزئية حقيقية واقعية ، وأنّ التكليف بأربع ركعات الثابت قبل طروء الشكّ قد انقلب واقعاً إلى التكليف بالصلاة البنائية المتعقّبة بركعة الاحتياط.

فتلك الركعة جزء حقيقي من الصلاة الأصلية على تقدير نقصها ، غاية الأمر أنّ ظرفها ومحلّها قد تغيّر وانقلب إلى ما بعد السلام ، وأنّ السلام كتكبيرة الإحرام يقع زائداً بحسب الواقع. فحال الركعة في المقام حال السجدة أو التشهّد المنسيّين اللّذَين تقدّم (٢) أنّ معنى قضائهما بعد السلام تبدّل محلّهما مع بقاء الأمر المتعلّق بهما على حاله.

ومنهم من ذهب إلى أنّ هذه الجزئية ظاهرية ، وأنّ الركعة المفصولة بمنزلة الجزء. فالانقلاب المزبور انقلاب ظاهري قرّره الشارع في مقام الأداء والتفريغ وإلّا فالتكليف المتعلّق بأربع ركعات التي اشتغلت بها الذمّة باقٍ على حاله

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٥٦.

(٢) في ص ٩٥ ، ٢٧١.

۴۲۲