تكون جزءاً متمّماً وأن تكون نافلة مستقلّة فلا بدّ وأن يراعى فيها كلتا الجهتين أعني جهة الاستقلال وجهة الجزئية.

فبلحاظ الاستقلال تعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة كما مرّ الكلام حول ذلك كلّه مستقصى.

وبلحاظ الجزئية تجب المبادرة إليها بعد الصلاة من غير فصل مضرّ بالهيئة الاتصالية ، وأن لا يأتي بالمنافيات بينها وبين الصلاة الأصلية من حدث واستدبار ونحوهما ، ولو أتى بذلك فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ، رعاية للقول بوجوبها مستقلا ، وإلّا فعلى القول بكونها جزءاً متمّماً يقتصر على الإعادة ، هذا.

ولا يخفى أنّ حكمه قدس‌سره بوجوب المبادرة بعد الفراغ إنّما هو من أجل اعتبار التوالي بين الأجزاء ، حذراً من الفصل الطويل المخلّ بالهيئة الاتصالية الذي هو بنفسه من أحد المنافيات ، وإلّا فلا دليل على وجوب المبادرة في حدّ نفسها مع قطع النظر عن استلزام تركها لارتكاب المنافي.

وعليه فقوله قدس‌سره بعد ذلك : وعدم الإتيان بالمنافيات ، ليس حكماً آخر مغايراً لوجوب المبادرة ، بل الأوّل من مصاديق الثاني ، فعطفه عليه من قبيل عطف العام على الخاص ، وحينئذ فالاحتياط المذكور بعد ذلك من الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة لو ارتكب المنافي عائد إلى كليهما ، وليس مختصّاً بالأخير ليورد عليه بعدم الموجب للتفكيك كما لا يخفى.

وكيف ما كان ، فقد وقع الخلاف بينهم في أنّ صلاة الاحتياط هل هي صلاة مستقلّة غير مرتبطة بالصلاة الأصلية ، وكلّ منهما عمل مستقلّ لا مساس لأحدهما بالآخر ، غير أنّهما وجبا بوجوب واحد ، فانقلبت الصلاة الرباعية التي اشتغلت بها الذمّة قبل عروض الشكّ إلى صلاتين مستقلّتين وهما الصلاة البنائية وصلاة الاحتياط لا ارتباط بينهما إلّا من حيث وحدة التكليف المتعلّق بهما ، نظير نذر صوم يومين أو نذر صوم يوم والإتيان بصلاة جعفر عليه‌السلام

۴۲۲