وأمّا التشهّد المنسي فإن قلنا بعدم وجوب قضائه وأنّه لا يترتّب على نسيانه عدا سجدة السهو كما قوّيناه في محلّه (١) فقد ظهر حاله ممّا مرّ ، وإن قلنا بوجوب قضائه فحكمه [حكم] السجدة المنسيّة وستعرف.

وأمّا السجدة الواحدة المنسية فالظاهر عدم وجوب قضائها عنه ، فانّ المراد من قضائها بعد الصلاة معناه اللغوي أي الإتيان بها خارج الصلاة دون الاصطلاحي كما سبق في محلّه (٢) ، وعليه فهي واجبة بنفس الوجوب الضمني المتعلّق بالأجزاء ، فهي تلك السجدة الصلاتية بعينها ، غاية الأمر أنّ ظرفها ومحلّها قد تغيّر ، فاعتبر محلّها بعد السلام مع النسيان وقبله مع التذكّر ، وحينئذ يعود الكلام السابق من عدم الدليل على النيابة ومشروعية القضاء عن الغير في أبعاض الواجب الارتباطي.

ويمكن أن يقال : حيث إنّ الصلاة صدرت عن الميّت ناقصة لفقدانها للسجدة ولم تكن قابلة للتدارك فلا مناص من قضاء أصلها عنه ، وكذا الحال في التشهّد المنسي على القول باحتياجه إلى القضاء ، فانّ حكمه حكم السجدة المنسية في لزوم قضاء الأصل.

نعم ، بناءً على المختار من عدم الحاجة وكفاية سجدة السهو لم يجب القضاء عنه ، كما لا يجب قضاء سجدة السهو أيضاً على ما مرّت الإشارة إليه ، فلاحظ.

__________________

(١) في ص ٩٩.

(٢) في ص ٩٥.

۴۲۲