إنّما الكلام فيما لو قلنا حينئذ بكفاية الصلاة إلى جهة واحدة وعدم الحاجة إلى تكرارها إلى الجهات الأربع ، وأنّه يجتزي في ظرف الشكّ بالقبلة الاحتمالية كما هو المختار على ما سبق في محلّه (١) فهل يجوز حينئذ التوجّه في صلاة الاحتياط إلى جهة أُخرى مخالفة لما توجّه إليه في الصلاة الأصلية؟

أمّا بناءً على كونها جزءاً متمّماً فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز ، لوضوح عدم إمكان التفكيك بين المتمَّم والمتمِّم في مراعاة الشرط. فإنّه بمثابة الإتيان في هذه الحالة ببعض الصلاة إلى ناحية والبعض الآخر إلى ناحية أُخرى وهو كما ترى.

وأمّا بناءً على كونها صلاة مستقلّة فقد يتوهّم الجواز ، نظراً إلى أنّهما صلاتان مستقلّتان فيلحق كلّ صلاة حكمها من التخيير بين الجهات.

ولكنّه واضح الدفع ، بداهة حصول العلم الإجمالي حينئذ ببطلان إحدى الصلاتين من أجل ترك مراعاة القبلة في إحداهما ، فإنّ القبلة إن كانت في الناحية التي توجّه إليها في الصلاة الأصلية فصلاة الاحتياط فاقدة للاستقبال وإن كانت بالعكس فبالعكس. ومن المعلوم أنّ تدارك النقص المحتمل إنّما يتحقّق بصلاة احتياط موصوفة بالصحّة ، دون ما إذا كانت محكومة بالبطلان ولو من أجل العلم الإجمالي.

وأمّا النيّة فلا إشكال أيضاً في اعتبارها فيها بمعنييها من القصد إلى العمل ومن قصد التقرّب. أمّا الأوّل فللزوم القصد إلى عنوان العمل الذي به يمتاز عن غيره ، فيقصد بها الركعة المردّدة بحسب الواقع بين كونها تداركاً على تقدير ونافلة على التقدير الآخر كما هو واقع الاحتياط ، وإلّا فعنوان الاحتياط لم يرد في شي‌ء من الأخبار. وأمّا الثاني : فلكونها عبادة ، ولا عبادة إلّا مع قصد

__________________

(١) شرح العروة ١١ : ٤٣٨.

۴۲۲