مع الشكّ فيهما ، الممنوع في لسان الأخبار والمحكوم فيها بالبطلان ، وهذا ظاهر.

وإن كان بعد التجاوز كما لو عرض الشكّ المزبور بعد الدخول في التشهّد ، أو بعد الدخول في القيام فشكّ في أنّ الركعة التي قام عنها وقد شكّ فعلاً في سجدتها هل كانت الثانية أو الثالثة ، الملازم للشكّ في أنّ ما بيده هل هي الثالثة أو الرابعة ، فحينئذ بما أنّه محكوم شرعاً بالإتيان بالسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز فالشكّ المذكور حاصل بعد الإكمال بطبيعة الحال.

ونتيجة ذلك كون المصلّي محرزاً للأولتين ولو ببركة التعبّد الشرعي الناشئ من العمل بقاعدة التجاوز ، إذ لا فرق في الإحراز المزبور بين كونه وجدانياً أم متحصّلاً من ناحية التعبّد. وعليه فلو مضى في صلاته مضى وقد أحرز الثنتين وليس الشكّ إلّا في الثالثة ، ومثله مشمول لأدلّة البناء على الأكثر. وهذا من غير فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أعني الشكّ في الركعة مع الشكّ في السجدة أو تقدّم أحدهما على الآخر ، لاشتراك الكلّ في مناط الصحّة.

نعم ، ذكر في المتن أنّ الأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة. والوجه في تخصيصه الصورتين بمراعاة الاحتياط أنّ في الصورة الثالثة وهي تقدّم الشكّ في السجدة بما أنّ التعبّد بإتيان السجدتين حاصل ابتداءً فالشكّ الحادث بعد ذلك في الركعة شكّ بعد إحراز الإكمال ، فيضعف الاحتمال المقتضي للاحتياط عدا مجرّد إدراك الواقع.

وهذا بخلاف صورة العكس ، أعني تقدّم الشكّ في الركعة ، إذ لم يتعلّق بعدُ تعبّد من قِبَل الشارع بتحقّق السجدتين ، لعدم حصول موجبه وهو الشكّ المستتبع للحكم بالتحقّق بمقتضى قاعدة التجاوز ، فلا محالة يتّصف الشكّ وقت حدوثه بكونه قبل الإكمال.

ومنه يظهر الحال في صورة المقارنة ، لعدم اتّصاف الشكّ عندئذ بكونه بعد

۴۲۲