وعليه فالمتيقّن من حجّية الوهم المستفاد من مفهومها هما الأولتان ، فتكون حاكمة على تلك الأدلّة كما ذكرنا ، إذ بعد اتصافه بالحجّية فهو علم تعبّدي ، ولا فرق بينه وبين العلم الوجداني في الكشف عن الواقع.

وبالجملة : فان كان نظر الحدائق إلى ما ذكر فجوابه ما عرفت. إلّا أنّه قدس‌سره لم يقتصر على ذلك ، بل له دعوى اخرى وهي معارضة مفهوم صحيحة صفوان مع منطوق صحيحة زرارة المصرّحة بعدم دخول الوهم في الأُوليين ، قال عليه‌السلام : «كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم ...» إلخ (١).

فانّ المراد بالوهم هو الظنّ ولو بقرينة بقيّة الروايات المتضمّنة أنّه إذا وقع وهمه على شي‌ء كالثلاث أو الأربع بنى عليه ، فتكون الصحيحة مقيّدة لإطلاق صحيح صفوان ، أو أنّهما يتساقطان من هذه الجهة ، فلم يكن ثمة دليل على كفاية الظنّ ، فتجب الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال.

ولكن هذه الدعوى ظاهرة الاندفاع ، لتفسير الوهم في نفس الصحيحة بالسهو ، قال يعني سهواً. المراد به الشكّ ، لإطلاقه عليه كثيراً في لسان الأخبار (٢) كما يكشف عنه التفريع الذي ذكره عليه‌السلام بعد ذلك بقوله : «فمن شكّ في الأولتين ...» إلخ.

فإنّ تفريع هذه الجملة على سابقتها يكشف بوضوح عمّا ذكرناه من أنّ المراد بالوهم هو الشكّ ، مضافاً إلى التفسير المزبور ، فإنّه عليه‌السلام بعد أن بيّن عدم دخول الوهم في العشر ركعات ودخوله في السبع الزائدة رتّب عليه أنّ من شكّ في الأولتين أعاد ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم. وهذا التفريع

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٤٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٥ ح ١ وغيره.

۴۲۲