الثلاث والأربع ، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة. ومن سها فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه ، قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ، ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ، ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلم ...» إلخ (١).

فإنّ قوله : «فان كان أكثر وهمه ...» إلخ صريح في إلحاق الظن بالشكّ ، لإجراء حكمه عليه من الإتيان بصلاة الاحتياط.

وفيه أوّلاً : أنّ مضمونها غير قابل للتصديق ، لحكمه في الصدر بالبناء على الأقل لدى الشكّ بين الثلاث والأربع ، من جهة أمره بالقيام والإتمام ، وهذا كما ترى مخالف للنصوص الكثيرة المتظافرة الدالّة على البناء على الأكثر حينئذ والمتسالم عليه بين الأصحاب كما مرّ.

أضف إلى ذلك أنّ حكمه بصلاة الاحتياط في هذه الصورة لا يناسب البناء على الأقلّ ، لأنّها لتدارك النقص المحتمل ، وبعد البناء المزبور ليس هناك إلّا احتمال الزيادة دون النقصان. فهي من أجل اشتمال صدرها على ما لا يقبل التصديق غير صالحة للاستدلال بها ، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهلها ، أو حمل الأمر بركعة الاحتياط في الفقرة المستشهد بها لمحلّ الكلام على الاستحباب.

وثانياً وهو العمدة ـ : أنّه لم يثبت كونها رواية عن المعصوم ، إذ لم يسندها ابن مسلم إلى الإمام عليه‌السلام بل ظاهرها أنّ ذلك هو رأيه وفتواه. ولا حجّية لرأيه ما لم يسنده إليه عليه‌السلام ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك عند التكلّم حول هذه الصحيحة (٢).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٤ ، الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٥.

(٢) في ص ١٨٩.

۴۲۲