ومنها : موثّقة أبي بصير : «عن رجل صلّى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شي‌ء سلّم بينه وبين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» (١). حيث أجرى عليه‌السلام حكم الشكّ من البناء على الأربع والتدارك بركعة الاحتياط ، مع أنّه يرى أي يظنّ أنّه في الثالثة.

ولكنّها من أجل مخالفتها لتلك النصوص الكثيرة المعتبرة الدالّة على حجّية الظنّ التي لا يبعد القطع بصدور بعضها ولو إجمالاً غير صالحة للاعتماد عليها لعدم نهوضها في قبالها ، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهلها ، أو ارتكاب التأويل فيها بدعوى أنّ المراد من الوهم والرأي هو الشكّ المتساوي الطرفين فالمراد مساواة ما يراه مع ما وقع في قلبه ، كما حملها عليه في الحدائق (٢) وإن كان بعيداً جدّاً.

ومنها : ما أرسله الصدوق في المقنع عن أبي بصير أنّه روى في من لم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً : «إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالساً ...» إلخ (٣).

ولكنّها من جهة الإرسال غير صالحة للاستدلال ، ولم يذكر في الفقيه ولا في الكافي رواية بهذا المضمون كي تكون هذه إشارة إليها ، فهي ساقطة سنداً مضافاً إلى إمكان حملها على الاستحباب كما تقدّم في الرواية الأُولى ، هذا كلّه في الأخيرتين.

وأمّا في الركعتين الأُوليين : فالمعروف والمشهور حجّية الظنّ فيهما أيضاً

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٧.

(٢) الحدائق ٩ : ٢٣١.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٨ ، المقنع : ١٠٤.

۴۲۲