وقد استدلّ له بالقطع بعدم الفرق ، لعدم القول بالفصل ، المؤيّد بالنبويّين المرويّين عن طرق العامّة : «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصّواب فليبن عليه» (١) وفي الآخر : «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب» (٢).

لكنّ النبويّ لا حجّية فيه. وعدم القول بالفصل إن أفاد الجزم فلا كلام وإلّا فيشكل الاعتماد عليه.

والأولى أن يقال : يكفينا في إثبات الحكم لعامّة الموارد إطلاق صحيحة صفوان : «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة» (٣) فإنّها تدلّ على حكمين :

أحدهما : بمقتضى مفهوم الشرط ، وهو عدم وجوب الإعادة لدى وقوع الوهم على شي‌ء ، وأنّه يعمل على طبق الظنّ الذي هو المراد من الوهم في المقام.

ثانيهما : وجوب الإعادة مهما تعلّق الشكّ بالركعات.

لكن الثاني مقيّد بغير الشكوك الصحيحة بمقتضى النصوص الخاصّة كما مرّ وأمّا الأوّل فهو باق على إطلاقه ، لسلامته عن التقييد ، ومقتضاه جواز العمل بالظنّ في جميع الركعات ، سواء أتعلّق بالأقلّ أم بالأكثر.

نعم ، بإزاء هذه النصوص روايات اخرى يظهر منها عدم حجّية الظنّ ، وإجراء حكم الشكّ عليه.

منها : ما رواه في الكافي بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : «إنّما السهو بين

__________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٤٠٠ / ٩٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢٨ [وفيهما : فليتمّ عليه].

(٢) صحيح مسلم ١ : ٤٠٠ / ٩٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢٨ [وفيه : فليتحرّ الذي يرى أنه الصواب].

(٣) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.

۴۲۲