الركعات وكونه بحكم اليقين ، هذا.

ويقع الكلام تارة في الركعتين الأخيرتين ، وأُخرى في الأُوليين.

أمّا في الأخيرتين : فلا إشكال كما لا خلاف في حجّية الظن ، عدا ما ربما ينسب إلى الصدوق من إلحاقه بالشكّ وإجراء حكمه عليه (١). وهو على تقدير صدق النسبة ضعيف جدّاً لا يعبأ به.

إنّما الكلام في مستنده بعد أن كان مقتضى الأصل عدم حجّية الظن الذي لا يغني عن الحقّ شيئاً ، فنقول : مستند الحكم التصريح في النصوص باعتدال الوهم وأنّه متى وقع وهمه أو رأيه على أحد الطرفين بنى عليه. لكن مورد النصوص خصوص الشكّ بين الثلاث والأربع ، والاثنتين والأربع.

فمن الأوّل صحيحة أبي العباس : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس» (٢).

ومن الثاني صحيحة الحلبي : «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فتشهّد وسلم ، ثمّ صلّ ركعتين ...» إلخ (٣).

ولم يرد في غير هذين الموردين من سائر موارد الشكّ في الأخيرتين كالشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، والأربع والخمس نصّ خاصّ يدلّ على كفاية الظنّ وحجّية الوهم ، لعراء ألسنتها عن مثل ذاك التعبير الوارد فيهما ، فيحتاج التعدّي عن موردهما إلى الدليل.

__________________

(١) [لم نعثر عليه في مظانّه].

(٢) الوسائل ٨ : ٢١١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.

۴۲۲