وناقش فيه صاحب الجواهر قدس‌سره (١) نظراً إلى انصراف الأدلّة إلى صورة انفراد الشكّ وبساطته وعدم انضمامه مع شكّ آخر ، فالمركّب خارج عن إطلاق أدلّة البسائط ، فهو عارٍ عن النصّ ، ومثله محكوم بالبطلان.

وعن العلّامة الطباطبائي قدس‌سره (٢) دعوى الإجماع على البطلان فيما لو كان الشكّ مركّباً من صحيح وباطل ، وأنّ محلّ الكلام ما لو كان مركّباً من شكّين صحيحين ، هذا.

والذي ينبغي أن يقال في المقام بعد وضوح أنّ محلّ الكلام ما إذا كان احتمال الخمس طرفاً للتركيب ، وإلّا فالشكّ فيما دونه كالشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، الملفّق من الشكّ بين الاثنتين والأربع ، والثلاث والأربع بخصوصه مورد للنصّ كما مرّ ـ : إنّ نصوص الشكّ بين الأربع والخمس كلّها ظاهرة في الاختصاص بحالة الانفراد ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً ...» إلخ (٣).

فانّ الظاهر من مثل هذا التعبير وكلّ نصوص الباب من هذا القبيل أنّ مورد الشكّ دائر بين الأربع والخمس على سبيل منع الخلوّ ، وهو الشكّ البسيط بحيث لم يكن ثمة احتمال ثالث ، فلو انضمّ معه احتمال آخر كالثلاث خرج الشكّ عن كونه بنحو منع الخلوّ الذي هو المتراءى والمنسبق إلى الذهن من مثل ذاك اللسان. فلا ينبغي الترديد في خروج فرض التركيب عن منصرف هذه النصوص. ودعوى الإطلاق فيها غير مسموعة.

وهكذا الحال في نصوص الشكّ بين الثلاث والأربع ، أو الثنتين والأربع ، فانّ بعضها وإن لم تكن بهذا اللسان إلّا أنّ كثيراً منها مشتمل على التعبير المزبور

__________________

(١) الجواهر ١٢ : ٣٦٠.

(٢) حكاه عنه في الجواهر ١٢ : ٣٦٠.

(٣) تقدّمت في ص ١٩٨.

۴۲۲