الظاهر في القضية المنفصلة مانعة الخلوّ كما لا يخفى على من لاحظها ، فلا تعمّ صورة انضمام احتمال الخمس بتاتاً.

وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل في عدم مشمولية الشكوك المركّبة لأدلّة البسائط ، وحيث لم يرد فيها نصّ خاصّ فلا مناص من الحكم بالبطلان إمّا لقاعدة الاشتغال أو لإطلاق صحيحة صفوان (١).

وقد يستدلّ للبطلان في الفرعين المتقدّمين باستلزامهما لانضمام شكّ ثالث باطل ، وهو الشكّ بين الثنتين والخمس في الأوّل ، والثلاث والخمس في الثاني فإنّ محلّ الكلام فيهما حدوث الشكّ بعد تمام الركعة كما لا يخفى ، وحينئذ فيندرجان في معقد الإجماع المدّعى في كلام العلّامة الطباطبائي على البطلان في الشكّ المركّب من صحيح وباطل.

أقول : مراد السيّد الطباطبائي قدس‌سره ممّا ادّعاه في معقد الإجماع ما إذا كان الشكّ الباطل المنضمّ إلى الصحيح على وجه لم يكن قابلاً للتصحيح ، ولم يكن ثمة مؤمّن عنه ، كالشكّ بين الثنتين والأربع والستّ المركّب من الشكّ بين الثنتين والأربع الصحيح ، والأربع والستّ الباطل ، فإنّ الثاني غير قابل للإصلاح بوجه.

وهذا بخلاف المقام ، فانّ الشكّ بين الثنتين والخمس والثلاث والخمس المحكوم بالبطلان في حدّ نفسه وإن كان هنا موجوداً أيضاً ، إلّا أنّه بعد حكم الشارع بالبناء على الأربع وإلغاء الخمس بمقتضى فرض الشكّ بينهما الذي هو أحد طرفي الشكّ المركّب في الفرعين المزبورين فاحتمال الخمس ساقط ، ووجوده كالعدم ، لكونه ملغى في نظر الشارع بعد حكمه بالبناء المذكور. وبذلك يعالج الشكّ الباطل المزبور لوجود المؤمّن عنه.

__________________

(١) المتقدّمة في ص ١٥١.

۴۲۲