كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف (١).


(١) بعد ما فرغ قدس‌سره من حكم الشكوك الباطلة وهي ثمانية ، ومن حكم الشكوك الصحيحة وهي تسعة حسبما مرّ ، تعرّض قدس‌سره لحكم الشكّ المركّب من شكّين صحيحين ، وذكر له فرعين ، وحكم بأنّ مقتضى الاحتياط العمل بموجب الشكّين ثم الاستئناف.

أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ، فإنّه مؤلّف من الشكّ بين الاثنتين والأربع وحكمه البناء على الأربع والإتيان بركعتي الاحتياط قائماً والشكّ بين الأربع والخمس وحكمه البناء على الأربع والإتيان بسجدتي السهو.

ثانيهما : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، فإنّه مؤلّف من الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الأربع والخمس ، فيعمل بموجب الشكّين في كلّ منهما ، هذا.

ولا ينحصر الشكّ المزبور في هذين الفرعين ، بل هناك فرع ثالث وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فإنّه أيضاً مركّب من شكّين صحيحين منصوصين ، أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر : الشكّ بين الأربع والخمس.

وكيف ما كان ، فلعلّ المعروف والمشهور أنّ الشكّ المركّب محكوم بالصحّة فإنّه وإن لم يكن بخصوصه مورداً للنصّ ، إلّا أنّه ينحلّ إلى شكّين بسيطين يجري في كلّ منهما حكمه ، عملاً بإطلاق دليله الشامل لصورتي الاقتران بشكّ آخر وعدمه. فالشكّ في المركّب تابع للبسائط ومحكوم بأحكامها ، والهيئة الاجتماعية غير مانعة عن ذلك بعد إطلاق أدلّة البسائط. وهذا هو الظاهر من عنوان صاحب الوسائل.

۴۲۲