اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال : يصلّي ركعتين من قيام ثم يسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس» (١).

وهي صريحة في المدعى ، غير أنّ نسخ الفقيه مختلفة ، والموجود في بعضها «ركعة» بدل «ركعتين» ، بل قيل : إنّ نسخة «ركعة» أشهر ضبطاً وإنّ في النسخة الأُخرى تصحيفاً. وعليه فلم تثبت الرواية بذاك المتن كي تصلح للاستدلال.

ومن هنا عدلوا عنها إلى الاستدلال بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال : يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمّ يصلي ركعتين من جلوس ويسلّم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلّا تمّت الأربع» (٢).

ولكن هذا إنّما يتّجه بناءً على حجّية مراسيل ابن أبي عمير وكونها في حكم المسانيد كما عليه المشهور ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم الفرق بين مراسيله ومراسيل غيره لما شاهدناه من روايته عن الضعاف أحياناً فيشكل الحكم في المقام ، لأنّ ما صحّ سنده غير ثابت المتن ، وما صحّ متنه فهو ضعيف السند.

فلم يبق حينئذ مستند للقول المشهور من تعيّن الركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، بل مقتضى القاعدة حينئذ التخيير بين ذلك وبين ركعة قائماً وركعتين جالساً ، أخذاً بإطلاق نصوص البناء على الأكثر الدالّة على تتميم ما ظنّ نقصه بعد التسليم كما في موثّقة عمّار ، فإنّ إطلاقها يعمّ الكيفيّتين ، لحصول التتميم وجبر النقص المحتمل بكل منهما كما لا يخفى.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.

۴۲۲