جالس» (١).

وقد يقال بأنّ مقتضى الجمع بينهما وبين النصوص المتقدّمة هو الالتزام بالتخيير بين البناء على الأقلّ وسجود السهو للزيادة المحتملة ، وبين البناء على الأكثر وهذا هو مستند القول بالتخيير بينهما في المقام.

وفيه : ما عرفت من أنّ الجمع بالحمل على التخيير إنّما يتّجه في الأوامر النفسية فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني إلى التخييري ، لا في مثل المقام ممّا كان الأمر إرشاداً إلى تصحيح العمل وكيفية العلاج ، فانّ الحمل المزبور في مثل ذلك ليس من الجمع العرفي في شي‌ء ، ولا سيما وفي بعض تلك النصوص ما يأبى الحمل على التخيير كقوله في رواية عمّار : «إلا أُعلِّمك شيئاً ...» إلخ ، حيث يظهر منها أنّ كيفية العلاج منحصرة بالبناء على الأكثر ، رعاية لسلامة الصلاة عن الزيادة المبطلة وصوناً لها عمّا يحتمل القدح الموجود في البناء على الأقلّ ، فكيف يحتمل إرادة التخيير بينهما.

على أنّ صحيحة زرارة (٢) كالصريح في نفي ذلك ، للاهتمام الأكيد والمبالغة التامّة المبذولة لنفي البناء على الأقل بالعبائر المختلفة والفقرات المتعدّدة ، المتضمّنة لعدم ضمّ الركعة المشكوكة بالمتيقّنة ، وأنّه لا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، وغير ذلك من الفقرات الستّ أو السبع ، فانّ هذه العناية الخاصّة والتأكيد البليغ تنافي التخيير أشدّ المنافاة. فلا مناص من الالتزام بالمعارضة وعدم إمكان الجمع المزبور بوجه.

والذي يهوّن الخطب أنّ الصحيحتين المتضمّنتين للبناء على الأقلّ موافقتان

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٩.

(٢) المتقدمة في ص ١٨٧.

۴۲۲