البناء على الأقلّ في باب الركعات استناداً إلى الاستصحاب (١) ، ولكن يأباه صدرها المتعرّض لحكم الشكّ بين الثنتين والأربع ، والمتضمّن للإتيان بركعتي الاحتياط مفصولة بقرينة التصريح بفاتحة الكتاب ، ومن المستبعد حدوث موجب جديد للتقية.

فالأولى أن يقال : إنّ الصحيحة غير ظاهرة في البناء على الأقلّ لو لم تكن ظاهرة في البناء على الأكثر والإتيان بالركعة الأُخرى مفصولة وعدم ضمّها وإدخالها وخلطها بالركعات المتيقّنة ، كما يكشف عنه قوله عليه‌السلام : «ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر» ، أي لا يدخل الركعة المشكوك فيها في المتيقّنة ، ولا يخلط بينهما.

ولعلّ المقصود من المبالغة في ذلك بإيراد العبائر المختلفة المذكورة في الفقرات المتعدّدة التعريض بالعامّة ، والإيعاز إلى فساد مذهبهم من البناء على الأقلّ لاشتماله على الخلط المزبور الذي لا يؤمن معه من الزيادة المبطلة ، فإنّ هذا النوع من التأكيد والمبالغة إنّما يناسب البناء على الأكثر المخالف لهم ، دون الأقلّ كما لا يخفى. وصدرها أيضاً شاهد على ذلك كما عرفت.

ثانيتهما : رواية محمّد بن مسلم «قال : إنّما السهو بين الثلاث والأربع ، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه ، قال : يقوم فيتمّ ، ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ، ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ...» إلخ (٢).

ولكن مفادها غير قابل للتصديق ، لتضمّنها الجمع بين البناء على الأقلّ كما

__________________

(١) المجموع ٤ : ١٠٦ ١١١ ، المغني ١ : ٧١١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٤.

۴۲۲