ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام (١).


هو ظاهر قوله : «يقوم ويتمّ ...» إلخ ، وبين الإتيان بركعتي الاحتياط من جلوس وهذا كما ترى لا وجه له ، إذ بعد البناء على الأقلّ لم يكن ثمّة إلّا احتمال الزيادة فلا موقع لصلاة الاحتياط التي شرعت لتدارك النقص المحتمل. ولم يقل بمضمونها أحد لا من الخاصّة ولا من العامّة ، ولا ينبغي القول به كما عرفت. فهي إذن مطروحة وغير صالحة لمقاومة النصوص المتقدّمة.

والذي يهوّن الخطب أنّها لم تكن مروية عن الإمام عليه‌السلام وإنّما هي قول محمّد بن مسلم نفسه ، ولا حجّية لفتواه ورائه ما لم يسنده إلى المعصوم عليه‌السلام. هذا كلّه في أصل البناء على الأكثر.

وأمّا كيفية صلاة الاحتياط فهو مخيّر فيها بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس ، لورود النصوص بكلّ من الكيفيتين.

نعم ، الأحوط هنا على خلاف الفرع السابق اختيار الثاني كما ذكره في المتن ، لكثرة النصوص الواردة في الركعتين من جلوس ، وأحوط منه الجمع بين الأمرين عملاً بالنصّ الوارد في كلا النحوين.

(١) لما عرفت من كثرة النصوص في الركعتين الموجبة لأقوائية احتمال تعيّنهما ، فتقديم الركعة عليهما موجب للفصل المخلّ بمراعاة الاحتياط.

ولكنّ هذا الاحتياط ليس بعد احتياطاً تاماً ومن جميع الجهات ، إذ من الجائز أن تكون الوظيفة الواقعية تعيّن الركعة من قيام وإن لم يكن به قول ولا دلّ عليه النصّ ، ولكنّه محتمل واقعاً ، وإلّا لم يكن وجه للاحتياط بالجمع.

وعليه فان قلنا بأنّ ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة فائدتها تدارك النقص المحتمل فلا كلام ، وأمّا إذا قلنا كما هو الصحيح بأنّها على تقدير النقص جزء

۴۲۲