أمّا أصل البناء فلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويقتضيه مضافاً إلى عمومات البناء على الأكثر المتقدّمة جملة وافرة من النصوص المعتبرة الواردة في خصوص المقام :

كصحيحة الحلبي : «إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فسلّم ، ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ...» إلخ (١).

وصحيحة الحسين بن أبي العلاء : «إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب ...» إلخ (٢).

وصحيحة ابن سيابة وأبي العباس البقباق : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً إلى أن قال : وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس» (٣). ونحوها غيرها.

نعم ، بإزائها روايتان ربما يظهر منهما البناء على الأقلّ :

إحداهما : صحيحة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب عن أحدهما عليهما‌السلام في حديث «قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شي‌ء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (٤).

وربّما حملت على التقيّة ، لموافقتها لمذهب العامّة ، حيث استقرّ رأيهم على

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٥.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٦.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ١.

(٤) الوسائل ٨ : ٢١٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٣.

۴۲۲