ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام (*) ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك (١).


أنّه من دين الإمامية (١). فلا يعبأ بخلاف من عرفت ممّا هو شاذ قولاً وضعيف مستنداً كما مرّ.

(١) ذكر قدس‌سره أنّ مقتضى الاحتياط التام استئناف الصلاة بعد العمل بوظيفة البناء على الأكثر ، ودونه الجمع في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس مع تقديم الأوّل ، ودونه اختيار الركعة من قيام ، وإن كان الأقوى التخيير بين الأمرين كما عليه المشهور.

أقول : أمّا الاحتياط بالإعادة فمستنده الخروج عن خلاف من حكم بالبطلان في المسألة استناداً إلى صحيحة عبيد ونحوها ، وقد تقدم ضعفه.

وأمّا الاحتياط بالجمع فمبني على رعاية الخلاف المنسوب إلى العماني (٢) والجعفي (٣) حيث حكي عنهما تعيّن الركعتين من جلوس ، ولكنّه لا وجه له هنا أصلاً ، إذ لم ترد في هذه المسألة ولا رواية واحدة ولو ضعيفة تدلّ على ذلك وإنّما وردت الروايات المتضمّنة للركعتين في المسألة الآتية أعني الشكّ بين الثلاث والأربع فلا موجب لتعيّنهما في المقام. وهما أعرف بما قالا ، بل المستفاد

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يترك ، وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس.

(١) أمالي الصدوق : ٧٤٢.

(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٨٤ المسألة ٢٧١.

(٣) حكاه عنه في الذكرى ٤ : ٧٩.

۴۲۲