من ظواهر النصوص الواردة في المقام تعيّن الركعة من قيام ، وهو الوجه في كون الأحوط اختيارها ، كموثّقة عمّار : «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» (١) ، فانّ ما ظنّ نقصه هي الركعة من قيام ، فإتمامها بإتيانها كذلك.

وأصرح منها روايته الأُخرى : «... إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ...» إلخ (٢).

ونحوها صحيحة العلاء المرويّة في قرب الإسناد ومحمّد بن خالد الطيالسي الواقع في السند وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال لكنّه مذكور في أسانيد كامل الزيارات قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ، قال : يبني على اليقين ، فاذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن» (٣) بناءً على ما مرّ (٤) من أنّ المراد باليقين هو اليقين بالبراءة.

وربما يستدلّ أيضاً بصحيحة زرارة : «رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً قال : إن دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ولا شي‌ء عليه ويسلّم» (٥) بدعوى أنّ المراد بالأُخرى هي صلاة الاحتياط كما حملها عليها في الوسائل.

لكن عرفت فيما مرّ عند التكلّم حول الصحيحة أنّ المراد بها هي الركعة

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٢ ، قرب الإسناد : ٣٠ / ٩٩.

(٤) في ص ١٧٩.

(٥) الوسائل ٨ : ٢١٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ١.

۴۲۲