منصوص ، فلا ينحصر عدم إعادة الفقيه صلاته في ذلك الشكّ.

وأمّا القول بالتخيير فمستنده الفقه الرضوي (١) الذي مرّ الكلام فيه (٢).

ومن جميع ما ذكرناه تعرف أنّ الصحيح ما عليه المشهور من صحّة الشك والبناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط ، للروايات الكثيرة المشار إليها آنفاً ، المصرّحة بدخول الشكّ في الأخيرتين ، المؤيّدة بإطلاق الروايات الأُخرى الآمرة بالبناء على الأكثر مهما عرض الشكّ التي منها موثّقة عمّار : «متى ما شككت فخذ بالأكثر ...» إلخ (٣) وروايته الأُخرى : «إلا أُعلّمك شيئاً إلى قوله عليه‌السلام : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ...» إلخ (٤) ، وغيرهما المحمولة على الشكّ بعد إكمال الركعتين ، بقرينة تلك النصوص المصرّحة بلزوم سلامتهما عن الشكّ ، والمؤيّدة أيضاً بصحيحة قرب الإسناد المتقدّمة (٥) بناءً على ما عرفت من أنّ المراد باليقين فيها هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة ، دون الأقل المتيقّن.

وبالجملة : فالنصّ الصحيح الصريح وإن لم يكن وارداً في خصوص المقام إلّا أنّ الحكم مستفاد ممّا ذكرناه بلا كلام ، فلا إشكال في المسألة.

مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في غير واحد من الكلمات ، بل عن الأمالي

__________________

(١) فقه الرضا : ١١٨.

(٢) في ص ١٥٩.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.

(٤) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.

(٥) في ص ١٧٩.

۴۲۲