الثانية بنى عليها وأتمّ ، ويحتاط بعد ذلك بركعتين من جلوس ، وإن لم يغلب ظنّه على طرف وتساوي شكّه بنى أيضاً على الأكثر ، واحتاط بركعة قائماً أو ركعتين من جلوس (١) ، هذا.

والذي نسب إليه هو البناء على الأكثر والاحتياط كما ذكرناه ، ولكن في بعض الكتب أنّه يبني على الأقلّ ويحتاط. وهذا لا وجه له ، إذ لا حاجة إلى ركعة الاحتياط بعد البناء على الأقلّ كما لا يخفى.

وكيف ما كان ، فمستنده هو الفقه الرضوي ، حيث ورد فيه عين ما ذكر من التفصيل (٢) ، ولكنّ الرضوي لا يعتمد عليه كما مرّ غير مرّة ، إذ لم يثبت كونه رواية حتّى يعامل معها معاملة الأخبار ويدّعى فيها الانجبار ، فضلاً عن كونها رواية معتبرة ، ولا يبعد أن يكون مجموعة من فتاوى والد الصدوق أو غيره. فهذا القول ساقط جزماً.

والذي يدلّنا على البطلان عدّة روايات كثيرة معتبرة والدلالة في بعضها صريحة ، وفي بعضها الآخر بالإطلاق دلّت على أنّ طرف الشكّ لو كان هي الركعة الواحدة أعاد الصلاة.

منها : صحيحة ابن أبي يعفور : «إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ، ولا تمض على الشكّ» (٣) وهي صريحة في المدّعى.

وصحيحة زرارة : «كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم يعني سهواً ، فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٧٨ المسألة ٢٦٦.

(٢) فقه الرضا : ١١٧.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٢٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٢.

۴۲۲