ولا من أجل حملها على النوافل كما حكي عنه قدس‌سره (١) أيضاً ، فإنّه جمع تبرّعي عارٍ عن الشاهد ، ويبعد جدّاً إرادتها من غير نصب قرينة عليها لا في السؤال ولا في الجواب.

بل لأجل موافقتها لمذهب العامّة ، فإنّ الظاهر تسالمهم على البناء على الأقلّ في باب الشكّ في الركعات مطلقاً ، استناداً إلى الاستصحاب كما نسب ذلك إلى فقهائهم ورواياتهم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنّه يبني على الأقلّ ويسجد سجدتي السهو قبل أن يسلّم (٢). فهي محمولة على التقية لو لم ندّع كون النصوص المتقدّمة من السنّة القطعية ، ولا حجّية للرواية الواقعة قبال السنّة القطعية. فهي إمّا مطروحة أو مرجوحة.

وكيف ما كان ، فهي ساقطة ، فلا إشكال في المسألة ، ولا خلاف من أحد كما عرفت. وخلاف الصدوق لم يثبت ، ولا دليل عليه على تقدير الثبوت.

وأمّا الفرع الثاني : فالمعروف والمشهور هو البطلان أيضاً ، بل هو المتسالم عليه من غير خلاف ، عدا ما نسب إلى الصدوق وقد تقدّم (٣) ، وتقدّم ما فيه وأنّ النسبة غير ثابتة ، بل ثابتة العدم.

وعدا ما نسب إلى والده من أنّه أفتى في هذه المسألة بأنّ الشاكّ يعيد في المرّة الأُولى ، ولو شكّ في المرّة الثانية أيضاً فإن غلب ظنّه على الواحدة أتمّ عليها ولكن يتشهّد في كلّ ركعة ، فإذا انكشف أنّها كانت الثانية وأنّه قد زاد ركعة لم يكن به بأس ، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة ، وإن غلب ظنّه على

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٧٨ ذيل ح ٧١٣.

(٢) لاحظ المجموع ٤ : ١٠٦ ١١١ ، المغني ١ : ٧١١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠.

(٣) في ص ١٤٩.

۴۲۲