سبعاً وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأولتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم» (١).

ومعتبرة الوشّاء : «الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين» (٢)

وصحيحة ابن مسلم : «عن رجل شكّ في الركعة الأُولى ، قال : يستأنف» (٣).

ومضمرة الفضل بن عبد الملك البقباق : «إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك» (٤). وهذه بمقتضى الإطلاق تدلّ على المطلوب كما لا يخفى.

نعم ، بإزائها عدّة روايات ربما يتوهّم معارضتها لما سبق :

منها : الفقه الرضوي. وقد مرّ ما فيه ، وأنّه غير قابل للمعارضة.

ومنها : صحيحة ابن يقطين : «عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم اثنتين أم ثلاثاً ، قال : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً» (٥).

وقد حملها الشيخ على الاستئناف وأنّه يعيد حتّى يجزم ، وحمل سجود السهو والتشهّد على الاستحباب (٦). ولكنّه بعيد جدّاً ، فانّ ظاهر البناء على الجزم هو البناء على الأقلّ ، وحينئذ تعارض النصوص المتقدّمة ، وحيث إنّها موافقة لفتوى العامّة فلتحمل على التقية.

ومنها : رواية علي بن أبي حمزة : «عن الرجل يشكّ فلا يدري واحدة صلّى

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٠.

(٣) الوسائل ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١١.

(٤) الوسائل ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣.

(٥) الوسائل ٨ : ٢٢٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ١٨٨ ذيل ح ٧٤٥.

۴۲۲