وموثّقة موسى بن بكر : «إذا شككت في الأولتين فأعد» (١) ، ونحوها غيرها. ولا يبعد دعوى تواترها إجمالاً ، ولا حاجة إلى هذه الدعوى ، فانّ الروايات المعتبرة كثيرة كما عرفت.

ولكن بإزائها روايات اخرى دلّت على البناء على الأقل.

منها : حسنة الحسين بن أبي العلاء : «عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال : يتمّ» (٢). وعنه أيضاً بسند آخر مثله إلّا أنّه قال : «يتم على صلاته» (٣).

وموثّقة ابن أبي يعفور : «عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال : يتمّ بركعة» (٤).

ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج : «في الرجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال : يبني على الركعة» (٥).

إلّا أنّه لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات في مقابل النصوص المتقدّمة ، لا لضعفها كما عن الشيخ (٦) ، فإنّ أسانيدها معتبرة كما عرفت. ولعلّه يريد أنّها ضعاف في قبال تلك النصوص.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٩.

(٢) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٠.

(٣) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢١.

(٤) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٢.

(٥) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٣.

(٦) [لاحظ التهذيب ٢ : ١٧٨ ذيل ح ٧١٣ فإنّه قال بعد نقل هذه الأخبار : فأوّل ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض ما قدّمناه من الأخبار ، لأنها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ إلّا بدليل ...].

۴۲۲