ذلك ، بحيث يكون طرف الشكّ الركعة الواحدة.

أمّا الفرع الأوّل : فالظاهر أنّه لا خلاف كما لا إشكال في البطلان ، وأنّه لا بدّ من إحراز الأولتين ، ولا يجوز الإتمام على الشكّ. وهل يكفي الظنّ؟ فيه كلام سيجي‌ء في محلّه إن شاء الله تعالى (١).

نعم ، نسب الخلاف هنا أيضاً إلى الصدوق ، وأنّه يقول بالتخيير بين البناء على الأقلّ والاستئناف ، ولكن النسبة لم تثبت كما مرّ (٢).

ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق صحيحة صفوان وما في معناها من الأخبار العامّة التي هي الأصل في باب الشكّ في الركعات كما مرّ نصوص كثيرة وردت في خصوص المقام.

منها : صحيحة زرارة ، قال «قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلّى أو ثنتين قال : يعيد ...» إلخ (٣).

وصحيحة محمّد بن مسلم : «عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين ، قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر» (٤)

وصحيحة رفاعة : «عن رجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين ، قال : يعيد» (٥).

وموثّقة سماعة : «إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة» (٦).

__________________

(١) في ص ٢٢١ وما بعدها.

(٢) في ص ١٤٩.

(٣) الوسائل ٨ : ١٨٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦.

(٤) الوسائل ٨ : ١٨٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٧.

(٥) الوسائل ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٢.

(٦) الوسائل ٨ : ١٩١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٧.

۴۲۲