مطبقون على البناء على الأقلّ والعمل بالاستصحاب كما هو المنسوب إليهم في جميع الصلوات (١) ، ومعه كيف يمكن الحمل على التقية ، وكيف تصحّ دعوى الموافقة لجميع العامّة ، هذا.

وصاحب الحدائق بعد أن اختار الحمل على التقية قال ما لفظه : واستقربه في الوسائل ، قال : لموافقتهما لجميع العامّة. وهو جيد (٢) انتهى.

وليت شعري كيف استجوده مع اعترافه في ذيل كلامه بأنّه ممّا لا يقضي به العامّة ، ونقل في موضع آخر عن علمائهم كالشافعي ومالك والحنفي وغيرهم البناء على الأقلّ (٣). وبالجملة : فهذا الحمل ضعيف جدّاً.

ونحوه في الضعف ما عن الشيخ من الحمل على نافلتي الفجر والمغرب (٤) لبُعد إرادتها من غير قرينة مذكورة لا في السؤال ولا في الجواب ، فهو حمل تبرّعي لا شاهد عليه أصلاً.

والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّا إذا بنينا على عدم العمل بروايات عمّار لعدم الوثوق باخباره ، لكثرة اشتباهه بحيث قلّما يكون خبر من أخباره خالياً عن تشويش واضطراب في اللّفظ أو المعنى كما ادّعاه صاحب الوافي (٥) وشيخنا المجلسي (٦) بل قالا : إنّه لو كان الراوي غير عمّار لحكمنا بذلك ، وأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأكثر وبين الاستئناف. فلا إشكال حينئذ.

__________________

(١) لاحظ المجموع ٤ : ١٠٦ ١١١ ، المغني ١ : ٧١١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٧.

(٢) الحدائق ٩ : ١٦٥.

(٣) الحدائق ٩ : ٢٢٤ ، ١٩٦.

(٤) التهذيب ٢ : ١٨٣ / ذيل ح ٧٢٩.

(٥) الوافي ٨ : ٩٧٧ / ذيل ح ٧٥٣٧.

(٦) البحار ٨٥ : ٢٣٣ ٢٣٤.

۴۲۲