المتقدّمة الدالّة على البطلان لو كان الشكّ في الثنائية والثلاثية ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد ، فلا ينبغي عدّ تلك الأخبار معارضاً لنصوص المقام كما صنعه غير واحد ، لوضوح عدم المعارضة بين المطلق والمقيّد ، فلتحمل على الرباعية.

نعم ، هناك موثّقتان لعمّار تعارضان النصوص المتقدّمة الدالّة على بطلان الشكّ في الثنائية والثلاثية ، لتضمّنها البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة ، كما هو الحال في الشكّ في الصلوات الرباعية ، فإنّ الصحّة المستفادة منهما تعارض البطلان المدلول عليه في تلك النصوص ، لعدم إمكان الجمع العرفي بين الصحة والبطلان كما مرّ غير مرّة.

قال في إحداهما : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شكّ في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثمّ قال : هذا والله ممّا لا يقضى أبداً» (١).

وقال في الأُخرى : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال : يتشهد وينصرف ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان قد صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً» (٢).

قال صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين : أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقية ، لموافقتهما لجميع العامّة ، انتهى. ولكنّه مشكل جدّاً ، إذ لم ينسب القول بمضمونهما أعني البناء على الأكثر إلى أحد من العامّة ، بل الظاهر أنّهم

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٩٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١١.

(٢) الوسائل ٨ : ١٩٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١٢.

۴۲۲