الذي مفاده البناء على الأقلّ ونحكم بالغاية في هذا الباب ، لا بالاستقراء كما قيل ، لعدم خلوّه عن الخدش كما لا يخفى. وكذا يبقى تحت الإطلاق الشكّ في الثلاثية.

ثمّ إنّه ربما تعارض النصوص المتقدّمة الدالّة على بطلان الشكّ في الثنائية بالروايات الكثيرة المتضمّنة للبناء على الأقل لدى الشكّ بين الواحدة والثنتين التي منها رواية ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : «في الرجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال : يبني على الركعة» (١) ، ونحوها موثّقة ابن أبي يعفور ، والحسين بن أبي العلاء (٢).

ولأجله حملت على النافلة تارة ، وعلى التقية أُخرى ، بل قال في المدارك : إنّه لو صحّ سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقلّ أو الاستئناف كما هو المنسوب إلى ابن بابويه (٣). وقد اعترف المحقّق الهمداني قدس‌سره بالمعارضة غير أنّه قال : إنّها لا تكافئ النصوص المتقدّمة (٤).

وفيه : أنّا لو سلّمنا تمامية تلك الروايات سنداً ودلالة ولا تتمّ كما سيجي‌ء في محلّه إن شاء الله تعالى (٥) فهي غير معارضة للنصوص المتقدّمة ، لعدم ورودها في خصوص الصلاة الثنائية ، وإنّما مفادها البناء على الأقلّ لدى الشكّ في أنّه هل صلّى ركعة أم ثنتين.

وهذا كما ترى مطلق يشمل الثنائية والثلاثية والرباعية ، فيقيد بالنصوص

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٣.

(٢) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٢ ، ٢٠.

(٣) المدارك ٤ : ٢٥٣.

(٤) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٥٤ السطر ٩.

(٥) في ص ١٥٧.

۴۲۲