وأمّا إذا لم يتجاوز وكان في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه لزمه الاعتناء لرجوعه إلى الشكّ في المحلّ في الإتيان بنفس الجزء المحكوم بالالتفات.

ويستفاد ذلك من عدّة من الروايات لعلّ أوضحها صحيحة عبد الرحمن : «... قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد» (١).

إذ ليس المراد الشكّ في ترك السجود عمداً ، لمنافاته مع كونه في مقام الامتثال كما هو ظاهر ، بل المراد الشكّ في السهو عن السجود ، الراجع إلى الشكّ في نفس السجود ، وقد حكم عليه‌السلام بالاعتناء لو كان قبل الاستواء والدخول في القيام ، لبقاء المحلّ حينئذ ، بناءً على ما عرفت (٢) من عدم كفاية الدخول في النهوض الذي هو من المقدّمات في صدق التجاوز كي تشمله القاعدة.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٦٩ / أبواب السجود ب ١٥ ح ٦.

(٢) في ص ١٣٦.

۴۲۲