هو المشهور إن لم يكن إجماعاً ، سواء صحّت النسبة أم لا.

إنّما الكلام في مستنده ، فانّ النصوص غير وافية صريحاً لإثبات هذه الكلّية أعني بطلان الشكّ في كلّ ثنائية ، وإنّما وردت في بعض جزئياتها كالفجر والجمعة والصلاة في السفر ، وكذا في المغرب والوتر.

ففي صحيحة حفص : «إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد» (١) ، ونحوها صحيحة الحلبي وحفص (٢) أيضاً.

وفي صحيحة ابن مسلم : «عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم اثنتين قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر» (٣).

وفي صحيحة العلاء : «عن الرجل يشكّ في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب قال : نعم ، والوتر والجمعة. من غير أن أسأله» (٤) ، فيحتاج التعدّي حينئذ إلى كلّ ثنائية ليشمل مثل صلاة الطواف وصلاة الآيات والعيدين إلى دليل آخر.

وقد استدلّ له بالتعليل الوارد في موثّقة سماعة قال : «سألته عن السهو في صلاة الغداة ، فقال : إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان» (٥) حيث يستفاد من عموم العلّة انسحاب الحكم لكلّ صلاة ذات ركعتين.

ونوقش فيه بأنّ المذكور في الصدر بطلان الفجر بالشكّ بين الواحدة والثنتين

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٩٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ١٩٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٥.

(٣) الوسائل ٨ : ١٩٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٢.

(٤) الوسائل ٨ : ١٩٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٧.

(٥) الوسائل ٨ : ١٩٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٨.

۴۲۲