والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمداً (١).


الركن أو الركعة توجب البطلان عمداً وسهواً ، فلا دلالة فيها على البطلان بزيادة الجزء غير الركني. ثمّ استقرب قدس‌سره إرادة الركعة لمؤيّدات تعرّض إليها (١).

وفيه : أنّ الأمر وإن كان كما ذكره قدس‌سره من عدم إمكان الحمل على خصوص العمد الذي هو فرد نادر ، إلّا أنّه يمكن التحفّظ على الإطلاق بوجه آخر بأن يقال : إنّ إطلاق الموثّق يشمل العمد والسهو ، والركعة وغيرها ، والجزء الركني وغيره ، خرجت عن ذلك بمقتضى حديث لا تعاد صورة واحدة وهي زيادة الجزء غير الركني سهواً ، فيبقى الباقي الشامل لزيادة غير الركن عمداً تحت الإطلاق.

فيكون مفاد الموثّق بعد ملاحظة التقييد المزبور بطلان الصلاة بزيادة الركن أو الركعة عمداً أو سهواً ، وكذا بزيادة غير الركن عمداً ، وبذلك يثبت المطلوب من الدلالة على البطلان بالزيادة العمدية ولو في غير الأركان ، فإنّ خروج تلك الصورة غير مانع عن انعقاد الإطلاق فيما عداها.

(١) إثبات البطلان بالإخلال العمدي في طرف النقيصة أهون منه في طرف الزيادة ، فإنّه مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود نصّ بالخصوص ، ضرورة أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب لا يكاد يمتثل إلّا بالإتيان بتمام الأجزاء بالأسر ، فالإخلال بالبعض ولو يسيراً كنقص كلمة أو حرف بل حركةٍ إخلال بالكلّ وتركٌ للمركّب بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء ، فهو بمثابة ترك الواجب رأساً

__________________

(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٣٨ السطر ٢٩.

۴۲۲