الموجب للبطلان والإعادة.

ومن مصاديق ذلك الإخلال بالموالاة المعتبرة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، ولو كان ذلك سهواً أو اضطراراً لسعالٍ أو غيره ، فانّ مرجع ذلك إلى الإخلال بنفس الجزء ، فلو لم يتدارك بالتكرار عامداً كان ذلك من الترك العمدي الموجب للفساد ، هذا.

وربما يتوهّم الصحّة استناداً إلى حديث لا تعاد بدعوى شموله حتّى للنقص العمدي وإن كان آثماً حينئذ.

ويندفع بأنّا ولو سلّمنا إمكان التوفيق بين الجزئية وبين الصحّة لدى الترك العمدي ، وأنكرنا التنافي بينهما في مقام الثبوت ، لجواز الجمع بين الأمرين بالالتزام بالترتّب ، بأن يؤمر أوّلاً بمركّب ، وعلى تقدير العصيان وترك بعض الأجزاء يؤمر ثانياً بالمركّب من سائر الأجزاء ، نظير ما التزم به المشهور على ما نسب إليهم من صحّة صلاة الجاهل المقصّر إذا أجهر في موضع الإخفات أو بالعكس ، أو أتمّ في موضع القصر بالخطاب الترتّبي ، أو بوجه آخر مذكور في محلّه (١) مع عقابه على ترك الوظيفة الأوّلية ، لتقصيره فيها بحيث لا يمكن تداركها ، لفوات المحلّ وسقوط الفرض ، إذ يمكن الالتزام بمثل ذلك في صورة العمد أيضاً ، ولا مانع عنه ثبوتاً.

إلّا أنّ الدليل عليه مفقود هنا في مرحلة الإثبات ، لانصراف حديث لا تعاد عن صورة العمد جزماً ، فإنّه ناظر إلى من أتى بوظيفته حسب اعتقاده ثمّ بان الخلاف ، فلا يكاد يشمل العامد الذي يقطع بتركه وإخلاله بالوظيفة بالضرورة.

وإن شئت قلت : إنّ الحديث مسوق لنفي الإعادة فيما إذا حدث داع إليها بعد ما لم يكن ، فلا يشمل موارد وجوده من الأوّل ، ومنه تعرف عدم شموله للمتردّد.

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ١٦٠ ، ١٧٨.

۴۲۲