بسجدة» (١).
حيث سأله عليهالسلام عن أنّه هل يركع ويتمّ صلاته ويؤجل السجود للتلاوة لما بعد الصلاة ، أو أنّه يسجد فعلاً ثمّ يسترسل في صلاته فأجاب عليهالسلام بأنّه لا هذا ولا ذاك ، بل يبادر إلى السجود ثمّ يستأنف الصلاة.
فإنّ قوله عليهالسلام : «ثمّ يقوم فيقرأ ...» إلخ كناية عن البطلان ، أي يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة ، وإلّا فلا خلل في نفس الفاتحة كي تحتاج إلى الإعادة وعلّله عليهالسلام بأنّ السجود زيادة في المكتوبة ، الظاهر في أنّ مطلق الزيادة العمدية وإن لم تكن ركنية مبطلة. والإشكال في تطبيق الزيادة على سجود التلاوة قد مرّ الجواب عنه آنفاً فلاحظ.
الثانية : موثّقة أبي بصير من أجل أبان ، وإلّا كانت صحيحة (٢) قال «قال أبو عبد الله عليهالسلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٣) ، فإنّ إطلاقها يعمّ الزيادة العمدية ولو في غير الأركان.
وناقش فيها المحقّق الهمداني قدسسره بما محصّله : أنّ الزيادة السهوية خارجة عن موضوع هذا الحكم بمقتضى حديث لا تعاد وغيره ، وبما أنّ إرادة العمد خاصّة تستوجب الحمل على الفرد النادر ، لندرة اتّفاق الزيادة العمدية ممّن يتصدّى للامتثال ، فلتحمل على إرادة الزيادة في عدد الركعات أو الزيادة في الأركان ، وبذلك يتحفّظ على الإطلاق من حيث العمد والسهو ، فإنّ زيادة
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٤ ، مسائل علي بن جعفر : ١٨٥ / ٣٦٦ ، قرب الإسناد : ٢٠٢ / ٧٧٦.
(٢) [لاحظ معجم رجال الحديث ١ : ١٤٣ / ٣٧ ، حيث لم يسلّم كونه غير إمامي ، بل صرّح بكونها صحيحة في ص ٤٨ من هذا المجلّد].
(٣) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.