بقصد ما في الذِّمّة جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين (١) ومخيّراً بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين (٢) ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما‌


(١) كما إذا توضأ وأتى بصلاة الظهر ثمّ توضأ وأتى بصلاة العصر ، لأنه إذا أتى بصلاة رباعية واحدة إخفاتاً فقد علم بحصول الواجب لأنه إنما علم ببطلان إحدى الصلاتين لا كلتيهما ، هذا بناء على مسلك المشهور. وأما على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب في الصلاة الأُولى فالأمر ظاهر ، لأنه إنما يأتي بالصلاة الثانية فحسب.

(٢) كما إذا توضأ وأتى بصلاة العصر ثمّ توضأ وأتى بصلاة العشاء ، فعلى ما بيّناه لا بدّ من إعادة خصوص الثانية جهراً إن كانت جهرية كما في المثال ، وإخفاتية إذا كانت إخفاتية. وأما على مسلك المشهور فقد ذكروا بأن المكلّف متخير بين أن يأتي بصلاة واحدة جهرية أو إخفاتية. والكلام في هذا التخيير وأنه لماذا لم يجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة جهراً تارة وإخفاتاً اخرى عملاً بمقتضى العلم الإجمالي بوجوب إحداهما ، ولم يجب مراعاتهما مع أنهما من أحد الأُمور المعتبرة في الصلاة فنقول :

إن مقتضى قانون العلم الإجمالي وجوب تكرار الصلاة جهراً مرّة وإخفاتاً اخرى تحصيلاً للعلم بوجود شرط الصلاة ، إلاّ أن الأصحاب قدس‌سرهم اختلفوا في ذلك فذهب جماعة منهم إلى ذلك ، ولكن المشهور منهم ذهبوا إلى عدم وجوب تكرار الصلاة ، بل المكلّف يأتي بها مرّة واحدة مخيّراً بين الإجهار والإخفات ، مستندين في ذلك إلى الأخبار الواردة في من فاتته فريضة لا يدري أيتها ، وهي روايات ثلاث :

ثنتان منها رواهما الشيخ قدس‌سره بسندين عن علي بن أسباط من أنه يصلّي ثلاثية ورباعية وثنائية (١) نظراً إلى أنه عليه‌السلام لم يوجب التكرار في الرباعية‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٧٥ / أبواب قضاء الصلوات ب ١١ ح ١. رواها الشيخ قدس‌سره بسندين : أحدهما بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي ابن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من نسي من

۴۴۰