جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (١) حيث استشهد بالآية الواردة في الجنب على حرمة مكث الحائض ودخولها في المسجد ، فمنه يظهر أن الجنابة لا اختصاص لها في الأحكام المتقدِّمة ، وإلاّ لم يكن وجه للاستشهاد بالآية على حرمة دخول الحائض المسجد ، فيجب عليها التيمم والخروج من المسجدين على التفصيل المتقدّم في الجنب. هذا كلّه في الحائض.

وأما النفساء فلم يرد في حرمة دخولها المسجد أو في وجوب تيممها للخروج إذا نفست في المسجدين رواية ، إلاّ أن الإجماع القطعي قام على أن النفساء حكمها حكم الحائض فيجب عليها ما يجب على الحائض ، فيجب أن تتيمم في المسجدين للخروج إذا نفست في المسجدين. ويمكن الاستئناس لوحدة حكمهما بما ورد من أن النفاس حيض محتبس وخرج بعد احتباسه (٢) وهذا ليس برواية في نفسه ، وإنما استفيد ممّا ورد في حيض الحامل من أن حيضها يحبس لرزق ولدها (٣) كما ذكره الهمداني قدس‌سره (٤) ، وما ورد في أن حكم الحائض حكم النفساء (٥) ، وما ورد في قصة أسماء بنت عميس حيث نفست في سفرها وأمرها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن تعمل عمل الحائض. ومورد الاستدلال روايتان :

إحداهما : موثقة إسحاق قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة ، فقال : إي لعمري قد أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة » (٦) إذ لو لم يكن‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٠٧ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٠.

(٢) ما وجدنا رواية بعين هذه الألفاظ. ويمكن استفادة مضمونها من الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٢ ، ١٣. وذكرت الأخيرة أيضاً في المستدرك عن الجعفريات ٢ : ٢٥ / أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٧ ، ٢ : ٤٨ / أبواب النفاس ب ٢ ح ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٣ ، ١٤.

(٤) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٤٣ / السطر ٢٢.

(٥) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

(٦) الوسائل ١٣ : ٤٦٠ / أبواب الطواف ب ٨٩ ح ٣.

۴۴۰