عن الجنابة ، لعدم مبالاة أكثر الناس بالدين أو من باب المصادفة ونحوها ، ومع هذا كلّه لم يرد في شيء من الأخبار ولا سمعنا أحداً يقول إن الإمام أمر بخروج أحد أو منع أحداً عن الدخول لأنه جنب ، ولم يرد ذلك إلاّ فيما رووه عن أبي بصير. ومن الواضح أن ذلك لو كان محرماً لشاع وذاع وانتشر ووصلنا بالتواتر وشبهه لكثرة ابتلاء الناس بذلك ، ولما انحصرت الرواية بأبي بصير ، وهذه أيضاً قرينة على عدم حرمة الدخول على الأئمة جنباً وبذلك تحمل الرواية على الكراهة.
نعم لو قلنا بحرمته وتمّت دلالة الأخبار وسندها لم يمكن المناقشة في ذلك بالنقض بأزواجهم وأولادهم وجواريهم وخدمهم ، حيث إنهم في بيوت الأئمة عليهمالسلام وكانوا يحتلمون أو يجنبون يقيناً ولم يرد في رواية أمرهم بإخراج الجنب منهم عن البيت ومنعه عن الدخول فيه. والوجه في عدم ورود النقض بذلك أن المحرّم على ما يستفاد من الروايات دخول الجنب من الخارج عليهم أو في بيوتهم ، وأما من صار جنباً في بيتهم عليهمالسلام فهو ممن لا تشمله هذه الأخبار قطعاً. ولكنك عرفت أن الأخبار غير تامّة أمّا سنداً وإمّا بحسب الدلالة فلا دليل على حرمة دخول الجنب المشاهد المشرفة هذا كلّه.
مضافاً إلى أن المحرّم إنما هو الدخول في بيت الأنبياء وأولادهم من الأئمة الأطهار عليهمالسلام فإنهم أولاد النبي فبيتهم بيت النبي صلىاللهعليهوآله ، فانّ هذا هو المستفاد من الأخبار الواردة في المسألة ، وظاهر هذا العنوان إرادة ما هو بيت مضاف إلى النبي أو الأئمة بالفعل ، ونعني بذلك أن يكون البيت مضافاً إليهم إضافة ظرفية بأن يكون البيت ظرفاً لوجودهم بالفعل ، لوضوح عدم كفاية الإضافة الملكية في ذلك حيث إن الإمام إذا كان له بيت استأجره أحد لا يمكن منع المستأجر عن دخوله الدار المستأجرة من جهة أنها دار الصادق عليهالسلام مثلاً ، فلا محيص من إرادة الإضافة الظرفية وأن البيت الذي هو ظرف لوجوده عليهالسلام يحرم أن يدخل فيه الجنب وذلك من جهة وجوده لا لأجل البيت ، ومن هنا ورد في قضية الأعرابي : « تدخل على إمامك وأنت جنب ». فإذا كان الأمر كذلك فلا تشمل الأخبار المشاهد