وإن كان بمقدار رأس أبرة (١)


على أنّ غسل الجنابة إنما يجب بخروج الماء الأكبر أو الأعظم (١) ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين الرجال والنساء.

ودعوى أن الطائفة الثانية صريحة في عدم وجوب غسل الجنابة على المرأة بالإنزال وظاهرة في حرمته عليها كما أن الطائفة الأُولى صريحة في استحباب الغسل عليها بالإنزال وظاهرة في وجوبه عليها فترفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الآخر ونتيجته الحكم باستحباب الغسل عليها بإنزالها فلا تصل النوبة إلى التساقط والرجوع إلى الإطلاقات. مندفعة : بأن الجمع بين المتعارضين بذلك مخصوص بالأحكام التكليفية ولا يأتي في الأوامر والنواهي الإرشاديتين والأمر في المقام كذلك ، لأن الأمر بغسلها إرشاد إلى مانعية جنابتها عن الصلاة كما أن النهي عنه إرشاد إلى عدم مانعية جنابتها عن الصلاة ، ومن الظاهر أن كون الجنابة مانعة وغير مانعة أمران متنافيان ومعه لا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى المطلقات كما ذكرناه.

عدم الفرق في خروج المني بين قلّته وكثرته‌

(١) لا فرق في خروج المني الموجب لغسل الجنابة بين قلّته وكثرته ، وذلك لإطلاقات الأخبار حيث دلّت على أن المدار في وجوب غسل الجنابة على خروج الماء الأكبر أو الأعظم أو الإنزال أو الإمناء ، فكلّما صدق شي‌ء من هذه العناوين وجب الغسل قليلاً كان الخارج أم كثيرا.

__________________

(١) كما في موثقتي عنبسة الوسائل ٢ : ١٨٧ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٦ ، ١١. وموثقة الحسين بن أبي العلاء الوسائل ٢ / ١٩٦ ب ٩ ح ١ ففيها ورد : الماء الأكبر. وتقدّمت قريباً صحيحة عمر بن أُذينة الدالّة على عدم وجوب الغسل على المرأة وفيها ورد : الماء الأعظم.

۴۴۰