عليها غسل » (١).
ومنها : صحيحة عمر بن أُذينة ، قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : ليس عليها غسل » (٢).
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن » (٣). وملخص هذه الرواية أن محمّد بن مسلم قد سلم الحكمين أعني الحكم بوجوب الغسل على المرأة فيما إذا رأت في المنام أن الرجل يواقعها وإن لم تنزل والحكم بعدم وجوب الغسل عليها فيما إذا أمنت في اليقظة من غير المجامعة وسأل عن وجهه وقد أجابه عليهالسلام بما حاصله أن وجوب الغسل حكم مترتب على المواقعة والجماع من غير فرق بين تحققهما في الخارج وبين تحققهما في المنام ولم يترتب على الإنزال لا في اليقظة ولا في المنام ، فقد جعلت المناط مجرّد المواقعة دون الإنزال. إلى غير ذلك من الأخبار (٤).
وهذه الطائفة معارضة مع الطائفة المتقدّمة. والكلام في وجه المعالجة بينهما ، فان بنينا على ما بنى عليه المشهور من أن الرواية بلغت من الصحّة ما بلغت إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الاعتبار ، فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأُولى الدالّة على عدم الفرق في وجوب الغسل بالإنزال بين المرأة والرجل ، وذلك لإعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية ، ولم ينسب العمل بها إلى أحد من أصحابنا ، وحيث إن الإعراض
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٩١ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٠.
(٢) الوسائل ٢ : ١٩١ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢١.
(٣) الوسائل ٢ : ١٩١ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٩.
(٤) كصحيحة عمر بن يزيد : الوسائل ٢ : ١٩٠ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٨.