الصّلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة. وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحّة وضوئه. وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.


وجوب الإعادة ، إذ لولا صحّة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة في وقتها لم يكن معنى للأمر بها مع التوضي بالوضوء جبيرة وهذا ظاهر.

وأمّا إذا ارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة فقد يفرض الكلام فيما إذا توضّأ جبيرة وصلّى حتى خرج وقت الفريضة ثمّ دخل وقت فريضة أُخرى كالمغرب مثلاً فصلاها بذلك الوضوء الذي أتى به جبيرة لصلاتي الظهر والعصر وارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة الثانية ، فلا إشكال في صحّة صلاته في هذه الصورة لأنه صلّى المغرب وهو متطهر ، لما مرّ من أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وموجب للطهارة ، بل قد ذكرنا أنه لو توضأ مع الجبيرة وصلّى ثمّ انكشف برء كسره أو جرحه وقرحه حال الوضوء صحّت صلاته فضلاً عما إذا كان كسره أو جرحه باقيين حال الوضوء. إلاّ أن ذلك خارج عن مفروض كلام الماتن.

وأُخرى يفرض الكلام فيما إذا توضأ وضوء الجبيرة معتقداً بقاء عذره إلى آخر الوقت ، أو باستصحاب بقائه كذلك ، أو أنّا جوزنا البدار فصلّى ثمّ ارتفع عذره قبل خروج وقت الصلاة فالصحيح في هذه الصورة وجوب الإعادة ، وذلك لأن الاكتفاء بوضوء الجبيرة على خلاف القاعدة ، لأنها تقتضي وجوب التيمم في كل مورد عجز فيها المكلّف عن الوضوء ، فلا بدّ في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاكتفاء بمورد النص وهو ما إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء التام في مجموع الوقت ، إذ المستفاد من أخبار الجبيرة أن الوضوء معها وضوء عذري ، وحيث إن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى فبارتفاع عذره في أثناء الوقت نستكشف تمكنه من الوضوء التام وعدم كونه معذوراً في الإتيان بالوضوء الناقص.

وأمّا حكم الماتن بعدم وجوب الإعادة حينئذ فلعله مستند إلى الإجماع الذي‌

۴۴۰