ومنها : صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام : « في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ويتيمم » (١).
ومنها : غير ذلك من الأخبار (٢) ، وهي معارضة مع الصحيحتين المتقدّمتين. وقد ذكر في الجمع بينهما وجوه لا بأس للتعرّض لبعضها :
فمنها : ما ذكره صاحب الحدائق قدسسره من حمل الصحيحتين المتقدّمتين على ما إذا كانت الجراحة واحدة وحمل الطائفة الثانية على صورة تعدّد الجراحة (٣) ولعلّه لأن في الاغتسال مع الجراحة المتعدِّدة مشقّة نوعية.
ويبعده أن أكثر الأخبار في الطائفة الثانية وإن اشتملت على لفظة القروح والجروح بصيغة الجمع إلاّ أن الظاهر أنها بمعنى الجنس ، حيث قد يستعمل الجمع ويراد منه الجنس كما في قوله عليهالسلام : « عليه جبائر » مع أن وجود الجبيرة الواحدة كاف في إجراء حكم الجبيرة ، وإنما أتى بصيغة الجمع بلحاظ تعدد أفراد الجبائر أو القروح والجروح ، لأن الجبيرة قد تكون من الخشب وأُخرى من الخرقة وهكذا هذا. على أن بعض أخبار الطائفة الثانية قد ورد بصيغة المفرد وأن الرجل يكون به القرح أو الجراحة كما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدِّمة ، فهذا الجمع غير وجيه.
ومنها : ما ذكره شيخنا الأنصاري قدسسره واستحسنه جملة ممّن تأخّر عنه حيث حمل الطائفة الآمرة بالغسل مع الجبيرة على صورة عدم تضرّر المواضع الصحيحة من بدنه بالاغتسال والطائفة الثانية الدالّة على وجوب التيمم على صورة تضرر المواضع الصحيحة من بدنه بالماء ، للقطع بأن من تضرّر باستعمال الماء لا يجب عليه الاغتسال (٤) هذا.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٤٧ / أبواب التيمم ب ٥ ح ٧.
(٢) كصحيحة داود بن سرحان المروية في الوسائل ٣ : ٣٤٨ / أبواب التيمم ب ٥ ح ٨ وغيرها من روايات الباب المذكور.
(٣) الحدائق ٢ : ٣٨٦.
(٤) كتاب الطّهارة : ١٤٧ / السطر ٧.