وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحّة لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلاً (*) أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة وإلاّ استأنف (**) (١).


دلّ على عدم لزوم الاعتناء بالشك بعد المضي عنه. وعلى الجملة يختص الذيل بما إذا شك في شي‌ء وتجاوز عنه.

الشكّ في الفراغ وصوره‌

(١) صور الشك بعد الفراغ ثلاث :

الصورة الأُولى :

ما إذا شك بعد الفراغ في صحّة عمله وفساده مع عدم إمكان التدارك لفوات الموالاة.

والصحيح جريان القاعدة حينئذ لتحقق الفراغ الحقيقي المعتبر في جريانها ، حيث إن المراد من الفراغ أو المضي أو التجاوز عن العمل ليس هو الفراغ أو التجاوز أو المضي عن العمل الصحيح ، إذ مع إحراز صحّة العمل المفروغ عنه لا يعقل الشك في صحّته ، فالمراد من تلك العناوين المضي عن ذات العمل الجامع بين الصحيح والفاسد أو الفراغ أو التجاوز عنه ، وحيث إن المفروض أنه فرغ عن العمل ومضى ذلك العمل وقد تجاوز عنه لعدم إمكان التدارك وهو موجب لتحقق الفراغ بحسب الصدق العرفي ويشك في صحّته وفساده فلا محالة تجري فيه القاعدة. ومقتضاها الحكم‌

__________________

(*) بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده إلاّ إذا دخل في عمل مترتب عليه كالصلاة ونحوها.

(**) لا يبعد عدم وجوبه.

۴۴۰